المادة 6
تخول اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري في إطار اداء مهامها القيام بما يأتي :
- تطلب من الادارات والهيئات العمومية ان توافيها بجميع الوثائق والدراسات والمعلومات والاحصائيات التي من شأنها ان تكمل معلوماتها.
تقوم بأي تحقيق لدى الادارات والهيئات العمومية التي تفيدها في سير اشغالها، تسعى لتقوم الادارات أو الهيئات العمومية باية دراسة من شأنها أن تسهل تحقيق اهدافها.
- تكلف من يقوم بأية دراسة شاملة للمهام والمناهج والشكليات والاجراءات الادارية وكيفيات تنظيم الادارات والهيئات العمومية وسيرها.