المادة 4
تعرض اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري على الحكومة أى رأى وتقدم أية وجهة انظر وتقترح اجراء اي تحقيق او اية دراسة قد تسهل تحقيق أهدافها وتنهض باصلاحات التي تمنح بما يأتي :
تحسين الظروف العامة لتنظيم المصالح التابعة للدولة وسيرها وأحكام الهياكل والمناهج وتبسيط الاجراءات والشكليات الادارية وتخفيفها تحقيق فعالية أكثر في لامركزية اعمال الدولة في عدم تركيزها.
- اعداد تصميم لتنظيم الادارات المركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والسهر على تخفيف هياكلها.
الحصول على تنسيق احسن في اعمال
- المصالح العمومية والاسراع بالقرارات الإدارية والسعى إلى تبادل المعلومات.
تحسين الاتصالات بين الادارات والمتعاملين منها - من خلال تبسيط الاجراءات وتنظيم اعلام اعوانها تنظيما أحسن.
تخفيض كلفة سير المصالح العمومية والزيادة في فعاليتها لاسيما باستعمال تقنيات حديثة وتهيئة وقت العمل تهيئة دقيقة.
تحسين ظروف عمل الاعوان العموميين.