مرسوم رقم 83-641
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة 3
تتكون اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري من : 2820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
- كاتب الدولة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، عضواء الامين العام لوزارة الداخلية، عضواء
- - الامين العام الوزارة المالية، عضواء
- الامين العام لوزارة العدل الامين العام للحكومة، عضواء ممثل الوزارة أو الوزارات المعنية بدراسة إحدى المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة.