مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن المركز أن يقوم بجميع الخدمات الدراسية وخدمات الصنع والانجاز الفني لحساب أي شخص حقيقي أو معنوي، عمومي او خصوصي وطني أو أجنبي، ويكون ذلك بصفة فرعية وقصد استخدام طاقاته استخداما أقصى و بترخيص من السلطة الوصية.