الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتولى المركز في اطار مهمته، ما يأتي :
يقوم بدراسات التصور وضبط المقاييس والانجاز المرتبطة في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والزخرفية، ينجز أشغال التصور وضبط المقاييس والصنع والتركيب الخاصة بالاثاث وصناعة الخشب الفنى ذى الطابع الوطني أو الذي له طابع.
رسمي ويتكون منه الاثاث الموضوع تحت تصرف مؤسسات الدولة والحزب يصنع ويركب عناصر البناء الفني الذي يستخدم فيه على الخصوص الرخام والجبس والحجر الاصطناعي، يتابع وينسق مشاريع الدراسات والصنع والانجاز التابعة لمهمته أو التي يوكل أمرها اليه.
يقوم بالدراسات التي تعرض على السلطات المعنية ولاسيما السلطات الوصية قصد المساهمة في اعداد مقاييس قانونية تهم التصاميم النموذجية في البناء ونماذج الاثاث والزخرفة والتصوير في المباني العمومية والعلاقات الخارجية والداخلية التي لها طابع وطني ورسمي يقتني وينشيء ويودع ويستغل أية رخصة أو شهادة تتعلق بأعماله في مجال البحث والدراسات والصنع والخدمات التي يقدمها في اطار مهسته تيما للاهداف المرسومة له،
- يتولى بالتنسيق مع السلطات المختصة والهياكل المعنية، لاسيما السلطات المكلفة بالشؤون المقارية وأملاك الدولة، جميع التحقيقات والتحاليل التقنية المرتبطة بهدفه في مجال الممتلكات الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المنقولة وغير المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب قصد اعداد قائمة احتياجات كل هيكل من هياكل المؤسسات المعنية في ميدان الاثاث والزخرفة لاسيما ما ترتب منها على تطبيق الاحكام القانونية والتوجيهات الرسمية التي تصدرها السلطات المختصة المعنية، يدرس ويقترح أى أجراء يرتبط بتسييس صناعة الخشب الفنية التي تتكون منها الممتلكات المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب والمحافظة على ذلك.
- يشارك في ترقية تكوين الاعوان المتخصصين في الاعمال المهنية المرتبطة بالهدف المرسوم لمهمته وفايتها كما يشارك في تطوير ذلك التكوين،
- يشارك في الاشغال والاجتماعات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي والفني التي لها علاقة مباشرة بمهمته في الجزائر وفي الخارج
- يتولى تكوين وثائق عامة ومتخصصة ضرورية لاعماله عد يدلى برأيه المبنى على قواعد وكيفيات تقنية وقانونية أعدت مقدماء فيما يتعلق باعتماد أي شخص حقيقي أو معنوى، وطني أو أجنبي، عمومي أو خصوصى يطلب منه انجاز أو صنع أى أثاث أو تحفة فنية لها طابع وطني ورسمي تخصص المؤسسات الدولة والحزب.