مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 32
تبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
وعلى سبيل الاستثناء تبدأ السنة المحاسبية الأولى يوم تكوين المركز فعلا وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2819