مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 30
تعرض على مجلس التوجيه الموازنة وحساب النتائج مصحوبين يتقرير يتضمن جميع الشروح والتفاصيل المتعلقة بالتسيير المالي في المركز وبتقرير مندوب الحسابات ثم ترسل هذه الوثائق الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وتبلغ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل إلى مجلس المحاسبة والى آية سلطة أخرى مختصة في مجال المراقبة.