مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتمثل مهمة المركز في انجاز جميع الدراسات والأبحاث التطبيقية وتقديم كل الخدمات في مجال التصور والدراسات وضبط المقاييس والصنع والانجاز لتحقيق تكامل الطابع الوطني وطرازه الثابت رسميا، والعمل على اظهاره، وتجسيمه فى الاثاث والمباني العمومية ومؤسسات الدولة والحزب وممثلياتهما داخل التراب الوطني وخارجه.