مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 25
يسخر المركز زيادة على ذلك عن طريق الاقتناء في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والعقارية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له.