مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 23
تزود الدولة المركز قصد أداء مهمته بما هو ضروري من الوسائل المادية والمالية والمستخدمين.
ويمكن أن تقدم هذه الوسائل عن طريق تحويل جزء من الاملاك والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم هيئات عمومية أخرى ويكونون متخصصين الاعمال تدخل في اختصاص المركز.