مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 21
تبين كيفيات عمل المجلس التقنى لضبط المقاييس التابع للمركز في نظام داخلي بعد وفقا لاحكام هذا المرسوم وللاهداف المرسومة للمركز ويتولى مديره العام اعداد هذا النظام الداخلى وتصادق عليه بقرار السلطة الوصية.
أما اجتماعات المجلس التقنى لضبط المقاييس فتعقد حسب برنامج عمل بعد سلفا بالتنسيق مع المدين العام للمركز تبعا لاهداف التسيير المنتظم وأجهزته ومتطلبات ذلك.