مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 20
يمين أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة - الوصية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة فيه تتخذ السلطة الوصية على المركز أية مبادرة أو اجراء ضروري لسير المجلس التقنى لضبط المقاييس سير منتظماء لاسيما فيما يتعلق بمشاركة أعضائه في الاشغال، وتعويضهم عند الحاجة طبقا لاحكام هذا المرسوم.