مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 19
يجمع المدير العام للمركز أشغاله المجلس التقنى لضبط المقاييس في تقارير نصف سنوية وسنوية ثم يرسلها بعد أن يدرسها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية والسلطات الاخرى التابعة للدولة والحزب الممثلة في مجلس التوجيه. 2818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه