الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 18
يتكون المجلس التقنى لضبط المقاييس من :
- ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 2817
- - ممثل لوزارة الثقافة ممثل لوزارة الدفاع الوطني -
- ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، - ممثل لوزارة المالية له اختصاص في مجال الشؤون العقارية وأملاك الدولة ممثل لوزارة الشؤون الدينية، ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي. -
- ممثل لوزارة الاسكان والتعمير ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل لوزارة السياحة.
ويمكن أن يشارك مشاركة دائمة أو وقتية حسب المسائل المعالجة الاشخاص الأتون :
1 - الممثلان اللذان تعينهما السلطتان الوصيتان على الهيئتان الآتيتان :
المعهد الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية، الديوان الوطني للبحث العلمي.
ب - ممثلو بعض الاتحادات الوطنية الذين يعينهم مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية.
ويختار أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس بسبب لقاءتهم في الميادين العلمية أو التقنية أو الثقافية أو فى أى ميدان آخر له علاقة مباشرة بمهمة المركز.
يعين رئيس المجلس التقنى للمركز بقرار من السلطة الوصية على المركز بناء على اقتراح مديره العام.