الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 17
يحدث لدى المركز لتمكينه من أداء مهمته، لاسيما في مجال ضبط المقاييس مجلس تقنى لضبط المقاييس، يتولى ما يأتي :
يدرس كل المعطيات التقنية والعلمية والثقافية والفنية والقانونية التي تساهم في ضبط المقاييس المذكورة في مهمة المركز يدرس مشروع البرنامج السنوى العام للدراسات والابحاث وضبط المقاييس، الذي تعده مصالح المركز في اطار مهمتهما، يدلى برأيه فيما يتعلق باقرار أى نموذج - للاثاث أو الزخرفة المخصص لايداعه أو استخدامه في فائدة الدولة أو الحزب وكما يبدي رأيه في ضبط مقاييس ذلك.