الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 16
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب دعى المجلس للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر 15 يوما الموالية وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تسجل المداولات في محضر يشترك في توقيعه رئيس مجلس التوجيه والمدير العام للمركز قسم يعوض على السلطة الوصية لتوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لاقراره.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء