مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 14
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة الوصية وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انتهائها.