القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في المادتين 13 و 18 من قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة 50 % من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة و9 : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة والمدرجة في كيس خاص، يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 4,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.