مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 7
يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 8,20 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس.