مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
يجدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 2,20 دج | أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج