مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 34
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية