مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث
المادة 26
تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان