الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الاول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي :
(1) رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مراسلات بريد الرسائل أي 4,00 دج .
(3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,00 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة .
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة