القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 19
تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، لرسم قدره الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 6,00 دج عن كل طلب. وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة .
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك