القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 18
مراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الاقصى للتعويض المقرر في المادة 9-2 (قسم التشريع) من قانون البريد والمواصلات المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولى ب 95,00 دج. وفيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الضياع ب 190,00 دج كحد أقصى للكيس الواحد.
الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان