مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 15
يحدد رسم التسجيل كمايلي : 4,00 دج عن كل مادة.
- 8,00 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.