مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 13
تخضع كل مراسلات البريد من الرسائل الصادرة عن البلدان الاجنبية والموجهة الى البريد الماكث للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي :