مرسوم رقم 83-639
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع انشاء المركز الوطني للطب الرياضي. 2811
المادة 5
يحدد التنظيم الاداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يكون التنظيم الاستشفائي ونشاط التعليم والبحث في المركز، عند الاقتضاء، موضوع نصوص لاحقة».