المادة الأولى
يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في مجال دراسات نجاز مشاريع الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعتهما.
2 - الوحدة الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهي وحدة الحديد والطلب في وهران.
والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة دراسة الحديد والصلب وإنجازهما.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.