المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعة ذلك.
ه - الرسائل البشرية والمادية المرتبطة بالاعمال السابقة الذكر التي كانت تحوزها وحدة الاشغال الجديدة بالحجار عناية. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
للجمهورية الجزائرية 2805