مرسوم رقم 83-635
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1983ء تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور اعلام