المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال البحث والتنمية، والانتاج والاستراد والتصدير وتسويق منتجات الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
- الوحدات الميدانية والمشاريع الجاري انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة و هي :
مركب الحديد والصلب في الحجار،
- الوحدة التجارية وسط البلاد
- الوحدة التجارية غرب البلاد الوحدة التجارية الجهوية في بجاية
- الوحدة التجارية شرق البلاد الوحدة التجارية الجهوية في عنابة.
وحدة تحليل الزنك بالكهرباء في الغزوات وحدة اداء الخدمات في وادي السمار
3 - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات وا سائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمله - مها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للحديد والسلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصاب للجمهورية الجزائرية 2003