المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال البحث والعلمية والانتاج والاستيراد والتصدير وتسويق الانابيب والمنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
- الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
وحدة الانابيب الكبرى في الرغاية وحدة الانابيب الصغرى في الرغاية وحدة المجنبات على البارد في الرغاية وحدة الانابيب الحلزونية في غرداية وحدة الصفائح المتموجة والمضلعة في حاسي عامر الجاري انجازها.
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و ادارتها