مرسوم رقم 83-632
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
تلغى أحكام الاوامر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.