مرسوم رقم 83-632
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. : 2796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.