مرسوم رقم 83-630
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.