الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها،
8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها،
و - تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء
10 - تشارك في تكويع مستخدميها وتحسين مستواهم.
II تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
- تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق 2786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه - الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجلفة، والشلف، ومعسكر، وسيدي بلعباس، ووهران وتلمسان، وسعيدة، ومستفانم، وأدرار، والاغواط، وورقلة، وبشار، وتيارت.
ويمكنها استثناء بعد ترخيص مع السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه