الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية - والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
2 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفهاء
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها
2 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها،
- تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و ب تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء
10 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
11 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ احسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للاضطلاع بمهمتها. 2790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المسائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب ولاية جيجل ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية تبعا لقدراتها الانجازية خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه.