مرسوم رقم 83-63
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
المادة 3
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.