المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها المرتبطة باجهزة القياس والمراقبة ما يأتي :
ا اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفتا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2771 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير
- بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة المكلف والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. アー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ان يحدد لهذا الغرض الكينيات المرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاجهزهة القياس والمراقبة.