المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى اعمالها التي لها علاقة باجهزة القياس والعراقية ابتداء من أول يناير سنة 1984ء
2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 المذكور أعلاه، والمتضمن حمل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.