المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال اجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والماز و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
2 - الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة رقم «1» السابقة، وهي وحدة صنع العدادات في العلمة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والعراقية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه