المادة 6
تلحق الاعتمادات المخصصة للنفقات على التظاهرات والاحتفالات المتعلقة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، بميزانية رئاسة الجمهورية.
تتولى اللجنة اعداد مشروع التقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد مشروع لتقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
وتخصص الاعتمادات التكميلية اللازمة لكل وزارة من ميزانية التكاليف المشتركة.