المادة 3
تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضوا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عضوا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية عضوا -
- ممثل عن وزارة المالية عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
- ممثل عن وزارة السياحة عضوا ممثل عن وزارة المجاهدين عضوا - ممثل عن وزارة الاعلام عضوا ممثل عن وزارة الثقافة عضوا الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عضوا
- ممثل عن الامانة العامة للحكومة عضوا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-136 (ج.ر عدد 23 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضواء
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا
- ممثل عن وزارة المالية، عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- ممثل عن وزارة الاعلام، عضواء
- ممثل عن وزارة المجاهدين، عضوا
- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضواء ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة - عضوا ممثل عن الامانة العامة للحكومة، عضوا. -