مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 7
عندما يتوفر الشرط المحدد في المادة الاولى اعلاء يكون مبلغ المعاش المخصص مسياويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة، الذي كان يتقاضاه المعنيون خلال فترة عملهم بما في ذلك المكافات والتعويضات غير التمثيلية للمصاريف.
ف تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.