مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 6
يمكن أن تحسب سنوات الخدمة المقضية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، لدي الصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية للامة طبقا لاحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
تتكفل ميزانية الدولة بالحساب المذكور في الفقرة السابقة.
ترد الاشتراكات التي يكون قد دفعها المستفيدون من هذا النص لدى أنظمة أخري للتقاعد، قبل دخوله حيز التطبيق، إلى الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية للامة