المادة 22
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 30 رمضان و 5 و ه و 12 لي القعدة عام 1403 الموافق 11 يوليو و 14 و 15 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد اعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر. ----- بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 2403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد أحمد 2844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عيسات، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي | لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من 29 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عرابي مداح، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 تعتمد السيدة مسحر المولودة عائشة محجوبي عونة لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة 4 سنوات.
ابتداء من 29 يونيو سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عياد جيلالي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983.
قرارات مؤرخة في 24 شوال و 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1403 الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد بن الطاهر يجاوى عونا لمراقبة صندون الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983.
قرارات مؤرخة في 5 و 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 و 17 غشت سنة 1983، تتضمن اعتماد اعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. | بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد جمال قرايشي عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد محمد شريف شيخي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983. - بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1963 يعتمد السيد نوار فراح عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الموافق 4 غشت سنة 1983 يعتمد السيد فوزي الناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو بكوش، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 18 يونيو سنة 1983 - بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد الرحمن رسول عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد الناجية قسنطينة، مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو محمد زروقي عونا لمراقبة صندوق الضمان سنة 1983.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباريات الجوالي