مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة الأولى
يخصص للاطارات السامية في الحزب والدولة حق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن متى اجتمعت لهم فى تاريخ انتهاء مهامهم أقدمية عشرين سنة خدمة فعلية، منها عشر (10) سنوات على الاقل قضوها بهذه الصفة في مياكل الحزب والدولة.