مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 17
يتنافي التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم، طوال سنتين مع أي نشاط أعمال يتم.
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أى امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت للجمهورية الجزائرية 2843 طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحاء باستثناء المسكن العائلي.