المادة 13
تخصص المعاشات والامتيازات ذات الطابع الاجتماعي لذوي الحقوق، وفقا لاحكام القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1963 والمتعلقين تباعا بالتأمينات الاجتماعية وبالتقاعد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-180 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا .
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة ".